ونوع يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض وهى جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقًا، وهو النوع الثالث لحديث:"لا سبق إلا في خف او حافر او نصل"رواه الثلاثة (4) .
وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.
1.الحديث رواه ابن ماجه (2443) ، والطبرانى في الصغير (34) ، وأبو نعيم في الحلية (7/142) والبيهقى في سننه (6/120، 121) ، والقضاعى في مسنده الشهاب (744) ، والحديث صحيح لطرقه.
2.العفاص هو الوعاء الذى تكون فيه اللقطه والوكاء: هو الخيط الذى تشد به الصرة والكيس.
3.الحديث رواه البخارى (2243، 2296) ومسلم (1722) .
4.الحديث رواه أبو داود (2574) ، والترمزى (1700) والنسائى في الكبرى (4426، 4430) ، وفى المجتبى (6/226، 227) ، وابن ماجه (2878) ، وأحمد (2/256، 258، 358، 385، 424، 474) ، والشافعى في مسنده (349 - 350) ، وابن أبى شيبة في مصنفه (33562) ، والطبرانى في الكبير (10764) ، وفى الاوسط (2168) ، وفى الصغير (50) ، ومسند على بن الجعد (2759، 2760) ، والبخارى في تاريخه (4/277) (5/83) (8/83) ، وابن حبان (4689، 4690) ، والبغوى في شرح السنة (2653) ، والبيهقى في سننه (10/16) ، وابن عبد البر في التمهيد (14/93) ، والعقيلى في الضعفاء (3/461) ، وابن عدى في الكامل (5/319) (6/224) (7/36) ، والطحاوى في مشكل الاثار (2/363) ، والخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق (254، 398) ، والحديث حسن بإذن الله.
5.لحديث رواه البخارى (1019) ، ومسلم (1610) .
باب الغضب:
وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث:"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من سبع ارضين"متفق عليه (1) ، وعليه رده لساحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقًا، وزيادته لربه، وإن كانت أرضًا فغرس او بنى فيها: فلربه قلعه، لحديث"ليس لعرق ظالم حق" (2) .