فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 95

فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الاجارة فانه يسقط العوض، وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم:"قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بى ثمّ غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره"رواه مسلم (3) .

والجعالة أوسع من الاجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، لأن العمل فيها يكون معلومًا مجهولًاُ، ولأنها عقد جائز بخلاف الاجارة.

الحديث رواه البخارى (2203) ، ومسلم (1551) .

الحديث رواه البخارى (2210) .

لعله سبق فلم وإلا فهذا الحديث من أفراد البخارى (2114) ، (2150) .

وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر ضررًا منه، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، وفى الحديث:"أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه"رواه ابن ماجه (1) .

باب اللقطة:

وهى على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف.

والثانى: الضوال التى تمتنع من صغار السباع كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقًا.

والثالث: ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه، ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، وعن زيد بن خالد الجهنى قال:"جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: أعرف عفاصها ووكاءها (2) ثمّ عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشانك به، قال: فضالة الغنم؟ قال: هى لك أو لأخيك، او للذئب، قال فضالة: الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحداؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها"متفق عليه (3) ، والتقاط القيط والقيام به فرض كفاية، فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.

باب المسابقة والمغالبة:

وهى ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهى مسابقة الخيل والإبل والسهام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت