فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 95

ولفظه:"والصلح جائز بين المسلمين"وهو حديث صحيح، أما بقية الزيادة فذكرها أبو داود (3594) ، والترمزى (1352) ، وابن ماجه (2353) ، وابن حبان (5091) ، والدارقطنى (3/27) (4/207) ، والحاكم (7059) ، والبيهقى (6/65) ، وهذه الزيادة ضعيفة لا ثبت.

3.الحديث رواه البخارى (2331) ، ومسلم (1609) .

باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة:

كان النبى صلى الله عليه وسلم يوكل في كل حوائجه المسلمين المتعلقة به ففى عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الاشياء التى تصلح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة، والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها.

وما لاتدخله النيابة: من الامور التى تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها، ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقًا او عرفًا.

ويجوز التوكيل بجعل او غيره وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليها إلا بالتعدى او التفريط ويقبل قولهم في عدم اليمين.

ومن ادعى الرد من الامناء فإن مكان يجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعًا قبل قوله بيمينه، وقال: صلى الله عليه وسلم:"يقول لله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما" (1) .

فالشراكة بجميع أنواعها جائزة، ويكون الملك فهيا الربح والخسارة ما يتفقان عليه إذا كان جزءًا مشاعًا معلومًا، فدخل في هذا"شركة العنان"وهى: أن يكون في كل منهما مال وعمل،"وشركة المضاربة"بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل و"شركة الوجوه"بما يأخذان بوجوههما من الناس و"شركة الابدان"بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه، وما يتقبلانه من الاعمال، و"شركة المفاوضة"وهى الجامعة لجمع ذلك، وكلها جائزة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت