فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 95

ومن ذلك: إذا كان المشترى يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كإشتراء الجوز والبيض للقمار، او السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطريق.

ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن تلقى الجلب، فقال:"لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فأشترى منه فإذا أتى سيده السوق: فهو بالخيار"رواه مسلم (4) ، وقال:"من غشنا فليس منا"رواه مسلم (5) .

ومثل الربا الصريح: التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة الى أجل ثمّ يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدًا أو بالعكس، أو بالتحيل على قلب الدين او التحيل على الربا بالقرض، بأن يقرضه مائة بشرط الانتفاع بشئ من ماله، او إعطاءه عن ذلك عوضًا، فكل قرض جر نفعًا فهو ربا.

ومن التحيل: بيع حلى فضة معه غيره بفضة، او مد عجوة ودرهم بدرهم و"سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب؟ فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك"رواه الخمسة (6) ، و"نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر"رواه مسلم (7) .

1.الحديث رواه البخارى (2121) ، ومسلم (1581) .

2.الحديث رواه البخارى (2043) ، ومسلم (1413، 2564) ولفظه:"لا تناجشوا ولا يبيع بعضكم ....".

3.الحديث رواه ابو واد (2696) ، والترمزى (1566) ، وابن ماجه (2248، 2249) ، وأحمد (5/412) ، والحاكم (2332 - 2334) ، والدرامى (2479) ، والبيهقى في سننه (9/126 - 128) ، وفى الشعب (11081) ، وأبو يعلى (7250) ، والبزار (3140) ، والطبرانى في الكبير (4080) ، والقضاعى في مسند الشهاب (456) ، والحديث صحيح.

4.الحديث رواه مسلم (1519) .

5.الحديث رواه مسلم (102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت