إلا أن يكون فيها غرر وجهالة، لأن البنى صلى الله عليه وسلم"نهى عن بيع الغرر"رواه مسلم (1) ، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين، او بمقدار ما تبلغ الحصاه من الارض او نحوه، او ما تحمل أمته او شجرته، او ما في بطن الحامل، وساء كان الغرر في الثمن او المثمن.
وأن يكون العاقد مالكًا للشئ، او له عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد.
ومن شروط البيع ايضًا: أن لا يكون فيه ربا، عن عبادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل وسواء بسواء فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، اذا كان يدًا بيد، فمن زاد اواستزاد فقد اربى"رواه مسلم (2) .
فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك، وان يبيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه: جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وأن يبيع مكيل بموزون او عكس جاز ولو كان القبض بعد التفرق والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنه: وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه (3) و"رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشترى به بخرصها"رواه مسلم (4) .
الحديث رواه مسلم (1513) .
الحديث رواه مسلم (1584) .
الحديث رواه البخارى (2064، 2080، 2251) ، ومسلم (1539) .
الحديث رواه مسلم (1541) .
ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعًا، إما لعينه كما"نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام"متفق عليه (1) . وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما"نهى البنى صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شراء المسلم والنجش متفق عليه (2) ."
ومن ذلك:"نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوى الرحم في الرقيق" (3) .