فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 95

4.الحديث رواه ابو داود (2802) ن والترمزى (1530) ، والنسائى في الكبرى (4459، 4460) ، وفى الصغرى (7/214، 215) ، وابن ماجه (2144) ، وأحمد (4/284، 289) ، 300)، والطيالسى (749) ، الدرامى (1949) ، والمنتقى لابن الجارود (481 907) ، وعلى بن الجعد في مسنده (873) ، وابن حبان (5919، 5922) ، والطحاوى في شرح معانى الآثار (4/168) ، والحاكم في المستدرك (1718، 7528) ، والرويانى في مسنده (401، 436) ، والبيهقى في الشعب (7329) ، وابن خزيمة (2912) والحديث صحيح.

5.الحديث رواه مسلم (1318) .

وتسن العقيقة في حق الاب، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، قال صلى الله عليه وسلم:"كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه، ويسمى"صحيح رواه الخمسة

1.الحديث رواه أبو داود (2837) ، والترمزى (1522) والنسائى في الكبرى (4546) ، وفى الصغرى (7/166) ، وابن ماجه (3165) ، وأحمد (5/17) ، وابن ابى شيبة (24238، 36307) ، والمنتقى لابن الجارود (910) ، والطيالسى (909) ، والرويانى في مسنده (796، 824) ، وأبو نعيم في الحلية (6/191) ، والحاكم (7587) ، والبيهقى (9/299) ، وابن عبد البر في التمهيد (4/307) ، وابن عدى في الكامل (3/308) (6/426) من طريق الحسن عن سمرة.

والحديث أختلف به بسبب رواية الحسن عن سمرة، فمن صححها صحح الحديث، وقد ثبت تصحيح البخارى للحديث، وصحة سماع الحسن عن سمرة لهذا الحديث فالحديث ثابت صحيح وله شواهد كثيرة.

كتاب البيوع

الأصل فيها الحل، قال تعالى:"وأحل البيع وحرم الربوا" [البقرة 275] .

فجميع الاعيان - من عقار وحيوان وأثاث وغيرها - يجوز إيقاع العقود عليها، إذا تمت شروط البيع، فمن أعظم الشروط:

الرضى: لقوله تعالى:"إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم" [النساء 29] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت