فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 95

3.الحديث رواه ابو داود (1888) ، وأحمد (6/64، 75، 138) ، والدرامى (1853) وإسحاق بن راهويه (928) والمنتقى لابن الجارود (457) والاسماعيلى في معجم الشيوخ (88) وابن خزيمة (2881، 2970) ، والبيهقى في السنن (5/145) وفى الشعب (4081) والحديث صحيح.

وإنها لم تحل لأحد كان قبلى، وإنما حلت لى ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدى، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فقال العباس: إلا الاذخر يارسول الله، فنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: إلا الذخر"متفق عليه (1) "

وقال:"المدينة حرام ما بين عير الى ثور"رواه مسلم (2) ، وقال"خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور"متفق عليه (3) .

باب الهدى والأضحية والعقيقة:

تقدم ما يجب من الهدى، وما سواه سنة، وكذلك الاضحية والعقيقة.

ولا يجزى فيها إلا الجذع من الضأن: وهو ما تمّ له نصف سنة، الثنى من الابل: ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، وقال صلى الله عليه وسلم:"أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التى لا تنقى"رواه الخمسة (4) .

وينبغى أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهى أحب الى الله وأعظم لأجر صاحبها، وقال جابر:"نحرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدينة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"رواه مسلم (5) .

1.الحديث رواه البخارى (2302) ، ومسلم (1355) .

2.الحديث رواه البخارى (6374) ، ومسلم (1370) .

3.الحديث رواه البخارى (1829) ، ومسلم (2867) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت