فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 95

6.الحديث رواه ابو داود (3359) ، والترمزى (1225) ، والنسائى في الكبرى (6034، 6136) ، وفى الصغرى (7/268، 269) ، وابن ماجه (2264) ، وأحمد (1/175، 179) ، والحميدى في مسنده (75) وأبو يعلى في مسنده (712، 825) ، والدروقى في مسند سعد (111) ، والشاسى في مسنده (161) ، والصيداوى في معجم شيوخه (157) ، والبيهقى في سننه (5/294، 295) ، وابن عبد البر في التمهيد (19/171، 174، 175، 176) والحديث صحيح).

7.الحديث رواه مسلم (1530) .

وأما بيع ما في الذمة: فان كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينكم شئ"روه الخمسة (1) ، وإن كان على غيره لا يصح، لأنه من الغرر.

باب بيع الاصول والثمار:

قال صلى الله عليه وسلم:"من باع نخلًا بعد ان توبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع"متفق عليه (2) ، وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديًا، ومثله إذا ظهر الزرع الذى لا يحصد إلا مرة واحدة، فان كان يحصد مرارًا فالأصول للمشترى والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.

ونهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع.

وسئل عن صلاحها؟ فقال:"حتى تذهب عاهته" (3) وفى لفظ:"حتى تحمار او تصفار" (4) ، و"نهى عن بيع الحب حتى يشتد" (5) رواه أهل السنن، فقال:"لوبعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحه فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟"رواه مسلم (6) .

باب الخيار وغيره:

إذا وقع العقد صار لازمًا، إلا لسبب من الأسباب الشرعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت