وأما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او استعمال الطيب فيخير بين صيام ثلاثة ايام او إطعام ستة مساكين او ذبح شاه.
وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله من الغنم وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف فيشترى به طعامًا فيطعمه لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره، او يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.
وأما دم المتعة والقران: فيجب فيه ما يجزى في الأضحية فإذا لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق منها، وسبعة اذا رجع وكذلك حكم من ترك واجبًا اوجبت عليه الفدية المباشرة.
وكل هدى او إطعام يتعلق بحرام او إحرام: فلمساكين الحرم من مقيمى وآفاقى ويجزى الصوم بكل مكان.
ودم النسك - كالمتعة والقران والهدى - المستحب: أن يأكل منه ويهدى ويتصدق والدم الواجب لفعل المحظور، او ترك الواجب - يسمى دم جبران - لا يأكل منه شيئًا، بل يتصدق بجميعه، لأنه يجرى مجرى الكفارات.
وشروط الطواف مطلقًا: النية، ,أن يبدأ من الحجر ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار اليه، ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك، وإتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم (1) ، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الاشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث.
والطهارة في سائر الانساك - غير الطواف - سنة غير واجبة وقد ورد في الحديث:"أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله اباح فيه الكلام" (2) .
ويسن له أن يضطبع في طواف القدوم، بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الاوائل منه ويمشى في الباقى وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا إضطباع.
وشروط السعى: النية، وتكميل السبعة، والابتداء من الصفا.