وفى لفظ"كانت خطبة النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمع: يحمد الله ويثنى عليه، ثمّ يقول على أثر ذلك، وقد علا صوته"وفى رواية له"من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له"وقال:"ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه"رواه مسلم (1) .
ويستحب ان يخطب على منبر.
فإذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم، ثمّ يجلس ويؤذن المؤذن، ثمّ يقوم فيخطب ثمّ يجلس، ثمّ يخطب الثانية، ثمّ تقام الصلاة فيصلى بهم ركعتين خفيفتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الاولى بسبح وفى الثانية بالغاشية او بالجمعة والمنافقون (2) ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر اليها، وفى الصحيحين"اذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت"ودخل رجل يوم الجمعة و النبى صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال:"صليت؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين، متفق عليه (3) ."
باب صلاة العيدين:
"امر النبى صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى"متفق عليه (4) .
وقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال.
والسنة: فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترًا، وأن يتنظف ويتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من أخرى.
فيصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ويكبر سبعًا بتكبيرة الاحرام وفى الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة (5) ويحد الله ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين (6) ، ثمّ يقرأ الفاتحة ويجهر بالقراءة فيها فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتى الجمعة إلا أنه يذكر في كل خطبة الاحكام المناسبة للوقت.
1.الحديث رواه مسلم (867) .
2.هذه السورة جاءت السنة الصحيحة بذكرها.
3.الحديث رواه البخارى (891) ، ومسلم (851) .
4.الحديث رواه البخارى (318، 938، 1569) ، ومسلم (890) .