فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 95

5.ليس في رفع شئ عن النبى صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بسند فيه ضعف عند البيهقى (3/293) ، وورد عن ابنه كما ذكره ابن القيم في الزاد (1/443) ولم أعرف صحة السند اليه، او لعللا الشيخ ذكر رفع اليدين قياسًا على الصلاة العادية وصلاة الجنازة ولذكره عن الصحابة وعدم وجود مخالف لهم.

6.ورد هذا في قول ابن مسعود بسند مرسل عند الطبرانى (515/9) ورواه مرة أخرى موصولًا (9532) .

ويستحب: التكبير المطلق ليلتى العيد، وفى كل عشر ذى الحجة (1) .

والمقيد عقب المكتوبات، من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر آخر ايام التشريق:"الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا اله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد".

1.هذا ذكره البخارى معلقًا: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان للسوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.

2.هذا يسمى تكبير ابن مسعود وقد ورد فيه حديث مرفوع وسنده ضعيف جدًا، رواه الدارقطنى وهو مروى عن على وعمر، من قولهما.

كتاب الجنائز

قال النبى صلى الله عليه وسلم"لقنوا موتاكم لا اله إلا الله"رواه مسلم (1) .

وقال:"اقرءوا على موتاكم يس"رواه النسائى وأبو داود (2) .

وتجهيز الميت كتغسيله وتكفيه والصلاة عليه وحمله ودفنه - فرض كفاية.

وقال النبى صلى الله عليه وسلم"أسرعوا بالجنازة، فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه، وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" (3) .

وقال:"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"رواه أحمد والترمزى (4) .

والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت