فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 95

والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسًا، فان لم يطق فعلى جنبه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين"صل قائمًا، فان لم تستطع فقاعدًا، فان لم تستطع فعلى جنك"رواه البخارى (1) .

وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما.

وكذلك المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية الى ركعتين وله الفطر في رمضان.

وتجوز صلاة الخوف على صفة صلاها النبى صلى الله عليه وسلم.

ومنها حيث صالح بن خوات عمن صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف"أن طائفة صلت معه وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثمّ ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثمّ انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت ثمّ ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثمّ سلم بهم متفق عليه (2) ."

وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبًا الى القبلة والى غيرها يومئن بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلى على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره. قال النبى صلى الله عليه وسلم:"اذا أمريكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"متفق عليه (3) .

باب صلاة الجمعة:

كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة اذا كان مستوطنًا ببناء.

ومن شروطها: فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان.

وعن جابر قال:"كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بضعه ضلالة"رواه مسلم (4) .

1.الحديث رواه البخارى (1066) .

2.الحديث رواه البخارى (3900، 3902) ، ومسلم (841) .

3.الحديث رواه البخارى (6858) ، ومسلم (1337) ، واللفظ للبخارى.

4.الحديث رواه مسلم (867) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت