والفرض من ذلك: أن يغسلها مرة واحدة وان يرتبها على ما ذكره الله بقوله"يأيها الذين أمنو إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ..." [المائدة 6] ، وأن لا يفصل بينهما بفاصل كثير عرفًا، بحيث ينبنى بعضه على بعض، وكذلك كل ما اشترطت له الموالاة.
باب المسح على الخفين:
فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عل عليهما ان شاء يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الاصغر عن أنس مرفوعًا"إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة"رواه الحاكم وصححه (1) .
فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر، او دواء على جرح، ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الاكبر والأصغر حتى يبرأ.
وصفة مسح الخفين: أن يمسح أكثر ظاهرهما.
وأما الجبيرة: فيمسح على جميعها.
باب نواقض الوضوء:
وهى: الخارج من السبيلين مطلقًا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم او غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهى تحبط الاعمال كلها، لقوله تعالى:"أو جاء أحد منكم من الغائط او لامستم النساء" [النساء 6] .
1.الحديث عن أنس مرفوعًا رواه الحاكم (643) ، والدار قطنى (1/203) ، والبيهقى في السنن (1/279) ، وروى موقوفًا على عمر بن الخطاب عند البيهقى في السنن (11/297) ، والدار قطنى (1/203) ، والخطاب عند البيهقى في السنن (11/279) ، والدار قطنى (1/203) ، وابن عبد البر في التمهيد (1/150) والمرفوع ضعه أهل العلم.
2.ولا أدرى احتج العلامة بن السعدى بهذا الحديث وهو عكس دليل المسالة إذ الحديث هو حجة من ادعى عدم التوقيت في المسح.
3.الحديث رواه مسلم (360) .