4.الحديث أخرجه الترمزى (96، 3535، 3536) ، والنسائى وفى الكبرى (145) ، وفى المجتبى (1/83، 98) ، وابن ماجة (487) ، وأحمد (4/240، 389) وعبد الرزاق في مصنفه (793، 795) ، والشافعى (17) ، والطيالسى (1166) ، والحميدى (881) وسعيد بن منصور (940) والطبرانى في الكبير (7350، 7353، 7360، 7376) وفى الاوسط (19) وفى الصغير (1/91) ، والدارقطنى (1/196 - 197) ، والبخارى في التاريخ الكبير (3/96) ، والدولابى في الكنى (1/179) (2/80) ، وأين حبان (1100، 1321) وابن خزيمة (17، 196) وأبو نعيم في الحية (7/308) ، والبيهقى في سننه الصغرى (130) ، والخطيب في موضح اوهام الجمع والتفريق (447) ، والضياء في المختارة (8/33، 35) عن صفوان بن عسال رضى الله عنه الحديث حسن، وهو أحسن حديث في بابه.
وسئل النبى صلى الله عليه وسلم من لحوم الابل؟ فقال نعم"رواه مسلم (2) ، وقال في الخفين:"ولكن من غائط وبول ونوم"رواه النسائى والترمزى وصححه" (3) .
باب ما يوج الغسل وصفته:
ويجب الغسل من الجنابة وهى إنزال المنى بوطء او غيره او بلقاء الختانين وخروج دم الحيض، ومت غير الشهيد وإسلام الكافر.
قال تعالى:"وان كنتم جنبا فأطهروا" [المائدة6] .
وقال تعالى:"لا تقربوهن حتى يتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" [البقرة 222] أى اذا اغتسلن.
وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم"بالغسل من تغسيل الميت" (1) وأمر من أسلم ان يغتسل.
,اما صفة غسل النبى صلى الله عليه وسلم من الجنابة:
فاكن يغسل فرجه أولًا، ثمّ يتوضأ وضوءًا كاملًا، ثمّ يحثى الماء على رأسه ثلاثًا، يرويه بذلك، ثمّ يفيض الماء على سائر جسده، ثمّ يغسل رجليه بمحل أخر.
والفرض من هذا، غسل جميع البدن، وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم.
باب التيمم:
وهو النوع الثنى من الطهارة:
وهو بدل عن طهارة الماء اذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله.