الصحيح أنه يكمل إن كان حافظا مما وقف عنده الإمام وإن لم يكن حافظا جاز له أن يبتدئ من أي موضع يحفظه، والأمر في هذا واسع ولله الحمد.
(7) ... الاستخلاف في صلاة الاستسقاء:
... الكلام فيها كالكلام في صلاة العيدين فليراجع.
(8) ... الاستخلاف في صلاة الجنازة:
... إذا أحدث الإمام في صلاة الجنازة فإن كان المتوفى أوصى بأن يصلي عليه فلان من الناس فإن لم يكن ففلان فجاءا جميعا فأحدث الأول فإنه يستخلف الموصى إليه الثاني ، وإن لم يكن وصيا فإنه يأخذ بيد من يراه من أهل التقوى والورع وممن يغلب على ظنه قبول دعائه لأن كل ذلك أنفع للميت فيأخذ بيده ويستخلفه ويتم ما بقي من صلاة من استخلفه، لكن إذا عارض أقارب الميت من استخلفه الإمام فالمعتبر في هذه الحالة قولهم فيختارون من شاءوا للصلاة عليه لأن الولاية ثابتة لهم.
المبحث الثاني:
فيمن يصح استخلافه ومن لا يصح
تمهيد:
... إذا نظرنا إلى الشروط المعتبرة في الإمامة نجد أنها قد تكون شروطا معتبرة في الاستخلاف ولذا اشترط كون المستخلف صالحا للإمامة كما ذكرناه سابقا لكن قد يكون من يصلى خلف الإمام ليس على الدرجة المطلوبة يعنى قد يكون أخف منه درجة وهذا يحدث كثيرا بل إن شئت فقل إن الغالب على المأمومين كونهم غير مجيدي القراءة أو أميين. ولما كان هذا الأمر مهما بالنسبة للإمام والمأموم جعلنا لذلك مبحثا نبين فيه من يصلح للاستخلاف ومن لا يصلح ومتى يكون من لا يصلح مستخلفا.
... استخلاف الفاسق
إنه مما ينبغي نصح الأئمة به أنه إذا عزم أحدهم على الخروج من الصلاة لعذر قام به وأراد أن يستخلف أن يتقي الله ويحرص على اختيار أهل الدين والفضل لإكمال صلاة المأمومين مراعاة لحق صلاة المأموم فإن المأموم أمانة في عنق الإمام.
لكن لو أن إماما استخلف فاسقًا فهل ينعقد الاستخلاف به؟ نقول اختلف أهل العلم في الصلاة خلف الفاسق هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟