فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 647

وأن الإجماع من الشيخين والخلفا وفقها المصرين والحرمين او من أهل طيبة وبنت خير الخلق غير حجة (1) وحجة المنقول بالآحاد وذاك في السبع ذو الاعتماد (2) الاجتهاد في إثر اتفاق الصحابة أي بعده . وقوله:"على انقراض العصر", أي: يبني على الخلاف في اشتراط انقراض العصر للإجماع فإن اشترط اعتبر وإلا فلا وهو الصحيح كما مر آنفا (1) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من قوله:"مجتهد الأمة"أن إجماع كل من ابي بكر وعمر أو الخلفاء الأربعة أو فقهاء المصرين , أي: الكوفة والبصرة أو فقهاء الحرمين أو أهل المدينة أو اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم غير حجة وهو الصحيح لأنه اتفاق بعض مجتهد الأمة لا كلهم . (2) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من إطلاق التعريف أن الإجماع المنقول بالآحاد حجة وهو الصحيح كنقل السنة . وقوله:"وذاك في السبع ذو الاعتماد"يعني أن الذي ذكرناه في هذه الأشياء السبعة وهي الستة المتقدمة في البيتين السابقين من إجماع الشيخين فما بعده والسابع هو حجية المنقول بالآحاد هو المذهب الصحيح المعتمد . وخالف بالكل قوم . فقيل: في المنقول آحادا لا يكون حجة حتى ينقل إلينا بطريق التواتر لأنه قطعي فلا يثبت بخبر الواحد وقيل في التة السابقة إنها حجة أما في الشيخين فلحديث الترمذي - وحسنه:"اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر"أمر بالاقتداء بهما , فينتفي عنهما الخطأ . وأجيب بمنع انتقائه. وقيل: إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة , وعليه الإمام أحمد والقاضي أبو خازم - بالمعجمتين - من الحنفية لحديث الترمذي وصححه:"عليكم @"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت