إن يك (*) ركنا وانتفاه إلا ثالثها في فاسق إن جلّا مأخذه عند اختلاف يعتبر رابعها في حقّه قط معتبر (1) الأصول , والصحيح المنع لأنه عامي بالنسبة إليها . وقيل: يعتبر الأصولي الذي ليس بفقيه , ولا يعتبر الفقيه الذي ليس بأصولي لأن الأصولي أقرب الى مقصود الاجتهاد واستباط الأحكام من مأخذها وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام بخلاف الفيه الحافظ للأحكام العاري عن الأصول وردّ بأن الفقيه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف . قوله:"والمجتهدين"بالجر عطفا على"المسلمين". وقوله:"ولآخرون في الفروع الخ"أي قال آخرون: يعتبر وفاق ذي الأصول في الفروع . وقوله"والعدول"يأتي شرحه مع ما بعده والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من اعتبار الاجتهاد الاختصاص بهم إن لم تكن بالعدول , إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد , وعدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركنا فيه , وهو الصحيح , فحينئذ في اعتبار وفاق الفاسق قوالن , بناء على ما ذكر , وفيه قول ثالث أنه يعتبر في حق نفسه دون غيره فيكون إجماع العدول حجة عليه , إن وافقهم لا إن خالفهم وعلى غيه مطلقا وقول رابع يعتبر إن بيّن مأخذه في مخالفته بخلاف ما إذا لم يبينه , إذ ليس عنده ما يمنعه عن أن يقول شيئا من غير دليل . فقوله:"انتفاه"بتخفيف الهمزة . وقوله:"إلا"هي"إن"الشرطية أدغمت في"لا"النافية , وحذف مدخول"لا", أي إن لم يبين مأخذه .وقوله:"إن جلا"بتشديد اللام و"مأخذه"مفعوله أي إن أظهر@