فعلم اختصاصه بالمسلمين فخرج الكافر والمجتهدين وهو اتفاق وبرأي يعتبر وفق العوام مطلقا أو ما اشتهر كي صحّ إطلاق اجتماع الأمة والآمدي لافتقار الحجة وآخرون في الفروع ذو الأصول وقيل هذا لا الفقيه والعدول (1) وقدّم صيغة العموم وهي"أيما"على"عصر"و"أمر"ليعم كل عصر وكل أمر كما سيأتي . وعبر بقوله:"أمتنا لكونه أصرح في المراد . (1) أشار بهذه الأبيات الى أنه علم من اعتبار مجتهد الأمة في التعريف اختصاص الاجماع بالمسلمين فلا اعتبار بقول الكافر في علم من العلوم ولو بلغ رتبة الاجتهاد فيه سواء المقرّ بكفره وغيره وهو المبتدع الذي يكفّر ببدعته أما من لا نكفره فقيل لا ينعقد الإجماع دونه لدخوله في مسمى الأمة وقيل: ينعقد دونه قال الزركشي: ولا يبعد إذا كان الإجماع في أمر دنيوي أنه لا يختص بالمسلمين . وعلم من اعتبار المجتهدين اختصاصه بالمجتهدين وهو أمر متفق عليه فلا عبرة باتفاق غيرهم اتفاقا وهل يعتبر وفاق غيرهم لهم الأصح لا .وقيل: يعتبر وفاق العموم لهم مطلقا أي في المسائل الخفية والمشهورة . وقيل: في المشهورة دون الخفية كدقائق الفقه . وعلى كلا القولين ليس معنى اعتبار وفاق العموم لهم افتقار الحجة اللازمة للإجماع إليهم , بل معناه أنه لا يصدق إطلاق إجماع الأمة مع مخالفتهم لهم . وخالف الآمدي فذهب الى أن معناه افتقار الحجة إليهم , بدليل التفرقة بين المشهور و الخفي. واعتبر قوم وفاق الأصولي الذي ليس بفقيه في الفروع , لتوقف استنباطها على @"