فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 647

(مسألة ) يحتجّ به في الأقوى بقول الصّاحب قال النبي ثم عن أن النبي سمعته أمر أو نهى فذا دون سمعت فأمرنا بكذا والمعنى وعجز عن أداء أحدهما , فيلزمه أداء الآخر , ولا يجوز مع حفظه , لعدم الضرورة إليه , وعليه الماوردي . وإلى ( القول السادس ) :وهو عكسه , وهو الجواز مع حفظه ,لأنه متمكن من التصرف فيه , بخلافه مع النسيان , والله تعالى أعلم بالصواب , واليه المرجع والمآب (1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت الى بيان الصيغ التي يعبر بها الصحابي فيما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاحتجاج بكل منها خلاف , وكل صورة أدون من التي قبلها , فالخلاف فيها مرتب على ماقبلها , وأقوى منه فيها . ( الأولى ) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح الاحتجاج به , لأنه ظاهر في سماعه منه وقيل لا , لاحتمال أن يكون بينه وبينه واسطة , تابعي , أو صحابي , وقلنا بوجوب البحث عن عدالته . ( والثانية) : قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهما في مرتبة واحدة , والصحيح الاحتجاج بذلك لظهوره في السماع , وإن كان دون"قال". (2) أشار بهذا البيت إلى ( الثالثة ) : وهي قوله: سمعته أمر , أو نهى لظهوره في صدور أمر ونهي منه . وقيل: لا , لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر , ولا نهي تسمحا ومن هنا كانت دون ما قبلها المنقول فيها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بنصه , وإن كانت هذه مصرحة بنفي الواسطة . ( وإلى الرابعة ) : وهي قوله: أمر , أو نهى , بدون سمعته , والجمهور على @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت