(مسألة ) نقل الأحاديث بمعناه منع ثعلب والرازي في قوم تبع (1) والأكثرون جوّزوا للعارف وجوّّز الخطيب بالمرادف (2) وقيل ان أوجب علما الخبر وقيل إن ينس وقيل ان ذكر . (3) (1) أشار بهذا البيت الى انه اختلف في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى على أقوال: ( أحدها ) : المنع مطلقا , وعليه ابن سيرين وثعلب , وأبو بكر الرازي من الحنفية , وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما , حذرا من التفاوت , وإن ظن الناقل عدمه . (2) أشار بهذا البيت الى ( القول الثاني ) : وعليه الجمهور , ومنهم الأئمة الأربعة جواز الرواية بالمعنى بشرط ان يكون عارفا بمدلولا الألفاظ , ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها , بصير بمقادير التفاوت بينها , فان لم يكن كذلك لم تجز الرواية بالمعى قطعا . والى (القول الثالث ) :وهو انه يجوز الإتيان بدل لفظ بمرادفه مع بقاء التركيب , وموقع الكلام على حاله , بخلاف ما اذا غير الكلام , فلا يجوز , لانه قد لا يوفي بالمقصود , قاله الخطيب البغدادي . (3) أشار بهذا البيت الى: (القول الرابع ) :وهو جوازه ان أوجب الحديث علما , أي اعتقادا , لا عملا , كحديث:"مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم", وحديث:"خمس من الدواب كلهن فاسق , يقتلن في الحلّ والحرم ..."الحديث . والى (القول الخامس ) : وهو جوازه ان نسي اللفظ , لانه تحمل اللفظ @