أو لم يكن فيه سوى مرسله فالأظهر انكفافا لأجله (1) 6- مرسل آخر , أرسله من يروي عن غير شيوخ الاول .7- مسند اشتمل إسناده على ضعف , فلم يصلح الاحتجاج به على انفراد . 8- القياس , وقد أورد الناظم امثلة ذلك في ( تريب الراوي ) في المصطلح , مع فوائد ونفائس وذكرته انا ايضا في ( شرحي) على ألفيته , فراجعه تستفد. وأشار بقوله:"فالحجة المجموع الخ"الى ان المراد بالحتجاج بالمرسل اذا اعتضد ان يكون المجموع حجة , لان انضمام الضعيف الى مثله يفيد قوة لا على ان المرسل وحده حجة, او المنضم اليه وحده حجة . والله تعالى اعلم . (1) أشار بهذا البيت الى انه اذا لم يكن في الباب دليل سوى المرسل , ولم يوجد شرط قبوله فثلاثة أقوال للشافعي (أحدها ) : الحتجاج به . ( والثاني) : المنع . ( والثالث: وهو الأظهر النكفاف لأجله , احتياطا , أي التوقف في المسألة من غير جزم بتحليل , ولا تحريم . وقوله:(سوى مرسله ) أي غير مرسل الصحابي , وهو التابعي , فالضمير راجع الى قوله في أول الباب: أو"قول سوى الصاحب". والله تعالى أعلم بالصواب , واليه المرجع والمآب . @