فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 647

ما لم يك المرسل لا يعتمد الا عن العدول او يعتضد مرسل تابع من الكبار بقول صاحب او انتشار او فعله او فعل اهل العصر او بقول جمهور ومرسل رووا او مسند او بقياس يوجد قال فالججة المجموع لا المنفرد (1) ثم ان القاضي رد المرسل مطلقا , بل ومرسل الصحابي ايضا اذا احتمل سماعه من تابعي , واما الشافعي فقبل منه ما كان لا يروي الا عن عدل , كما سييأتي بيانه في شرح الأبيات التالية . (1) أشار بهذه الأبيات الى ما نقل عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وحاصله انه يقبل من المرسل ما كان مرسله لا يروي الا عن عدل , كسعيد بن المسيب . قال الشافعي:أقبل مراسيل ابن المسيب لاني اعتبرتها , فوجدتها لا ترسل الا عمن يقبل خبره , ومن هذا احاله أحببت مراسيله . ويقبل المرسل ايضا اذا اعتضد بأحد الأمور الآتية , وشرط في المرسل المذكور ان يرسله أحد كبار التابعين ,. كقيس بن أبي حازم , وأبي عثمان النهدي , وابي رجاء العطاردي والأمور الامذكورة التي يكفي الاعتضاد بأحدها ثمانية: 1- قول الصحابي 2- فعله 3- قول أكثر أهل العلم من غير إجماع .4- فعل أهل العصر على مفقه . 5- انتشاره من غير نكير . @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت