الصفحة 11 من 319

فيها عمر بست والإبهام التي قضى فيها بخمس عشرة ، وكذلك يجب عليهم ولو علمه عمر كما علموه لقبله وترك ما حكم به إن شاء الله ، كما فعل في غيره مما علم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما كان هو يقول ، فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يجب عليه . قال الشافعي: ولا أحسبه قال بما قال من ذلك وقبل ذلك من قبله من المقضي له والمقضي عليه وغيرهم ، إلا أنه وإياهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين من الإبل ، وكانت اليد خمسة أطراف فاجتهد فيها على قدر منافعها وجمالها ، ففضل بعضها على بعض ، ولو لم يكن عن رسول الله أن في كل أصبع عشرا صرنا إلى ما قال عمر أو ما أشبهه ، وعلمنا أن الخنصر لا تشبه الإبهام في الجمال ولا المنفعة ، وفي هذا دليل على ما قلت من أن الخبر عن رسول الله يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره ، ولا يزيده غيره إن وافقه ولا يوهنه إن خالفه غيره ، وأن بالناس كلهم الحاجة إليه والخبر عنه ، فإنه متبوع لا تابع ، وأن حكم بعض أصحاب رسول الله إن كان يخالفه فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله وأن يتركوا ما يخالفه ، ودليل على أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتركوا ما يخالفه ، ودليل على أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الشيء يعلمه غيره . وكان عمر بن الخطاب يقضي أن الدية للعاقلة ، ولا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فرجع إليه عمر ، وقال: وسأل عمر بن الخطاب من عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين ، فأخبره حمل بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة ، فقال عمر بن الخطاب:@

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت