فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 7068

اعفاف نفسه عن الحرام. ويستثنى من ذلك كما ذكر الفقهاء: أن يكون بالمرأة عذر يمنع أو لا تستطيع معه أن تقوم بحقه إذا دعاها إليه فإذا كانت مريضة ولا تستطيع ومرضها يضر بها كان من حقها أن تعتذر ومع ذلك يقول العلماء: ينبغي أن تتلطف وأن يكون اعتذارها بطريقة تشعره أنه أمر ليس بيدها. كذلك أيضًا من حقه في الطاعة أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، وقد أشار النبي- صلى الله عليه وسلم - إلى هذا في قوله: (( إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فليأذن لها ) )قال العلماء: إذا كانت المرأة تريد الخروج للصلاة التي هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين ولا تستطيع أن تخرج لهذه الفريضة إلا بإذن زوجها وسؤاله ذلك فمن باب أولى أن يكون لخروجها لأمور الدنيا، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا أن يأذن لها زوجها وأنها إذا خرجت بدون إذن الزوج أو اعتادت الخروج من دون إذن الزوج أن ذلك يعتبر من النشوز ومن العصيان والتمرد خاصةً إذا واجهت الرجل بأنها حره في نفسها وأنها تفعل ما تشاء كأنها بذلك تعرض عن أمر الله بطاعتها لبعلها وتعرض عن شرع الله بالتزامها للقرار في بيتها فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. تفرع على ذلك المسألة الفقهية إن خرجت المرأة من بيت زوجها وبقيت في بيت أهلها بدون إذن الزوج سقط حقها في النفقة وقد أجمع العلماء-رحمهم الله- على أنها إذا امتنعت وبقيت في بيت أهلها وخرجت من بيت زوجها من دون إذنه وأصرت على البقاء بعيد عن بيتها ولم تعود أنه لا حق لها في النفقة. كذلك أيضًا من حقه عليها أن تكون أمينة حافظة لحقوق بعلها والأمانة صفة من أجل صفات المؤمنين وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه إذا كان يوم القيامة وضرب الصراط على متن جهنم أوتي بالأمانة والرحم فقامتا على جنبتي الصراط قال بعض العلماء: لا يسلم من الصراط خائن أمانة أو قاطع رحم فأمانة المرأة تستلزم منها أمور: الأول: ألا تأذن لأحد أن يدخل بيت زوجها إلاَّ إذا كان الزوج قد أذن لها بدخول ذلك الداخل والمستأذن وقد أشار النبي- صلى الله عليه وسلم - بقوله في خطبة حجه الوداع: (( ولا يطأن فرشكم إلا من ترضون أي لا يأذن بدخول أحد إلى بيوتكم إلا من ترضون دخوله ) )فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن لأحد بالدخول إلى بيت زوجها وبعلها إلا أن يأذن لها الزوج بذلك، ولذلك قال العلماء: إذا ضيعت المرأة هذا الحق لا تأمن سوء العاقبة لأنها إذا أذنت لرجل لم يأذن الرجل (الزوج) بدخوله فإنه لا تأمن أن يسيء ظنه بها وحينئذ يكون من المشاكل مشكلات ما لا يخفى يكون من المشكلات والعواقب والوخيمة ما لا يخفى. كذلك أيضًا من حقه عليها قيامًا لهذه الأمانة ورعاية لها أن تحفظ مال الرجل فلا تضيع المال ولا تسرف في الأنفاق فإذا أعطاها المال أو ائتمنها على أمواله ينبغي أن تكون الحكيمة الرشيدة التي تضع الأمور في نصابها ولا تضيع مال بعلها بأهوائها وشهواتها كذلك يتفرع عليه أن تحفظ حق الزوج في فراشه فلا تخونه والخائن فيه نوع من الغدر لأن الزوج إذا أمن زوجته فقد وكل الله- تعالى - رقيبًا عليها ووكل الله حسيبًا ومطلع على خافتتها فإن غدرت به وخانته فقد نكثت عهد الله الذي بينها وبينه مع ما فيه من عصيانها لله- تعالى - فينبغي للمرأة أن تحفظ فرجها؛ لأن الله استرعاها أمينة على ماء الرجل وعلى عرض الرجل وعلى ذرية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت