العلماء: حق القوامة حق توجيه وإرشاد وتعليم وليس بحق استبداد واستبعاد وقصر وقهر وأذية وإضرار وهذا الحق أشار الله إليه بقوله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} فإذا كانت المرأة تعترف للرجل بهذا الحق وشؤون البيت تخضع فيها المرأة لرأي الرجل واجتهاده وتدبر من الرجل ولا يمنع أن يكون هناك حظ لمشاركة المرأة بالرأي استقامت الأمور؛ لكن أن تحاول المرأة أن تتدخل في الصغير والكبير والجليل والحقير وأن يكون رأيها هو الذي يعمل به وهو الذي يفرض حتى إنها ربما تحاول أغراء زوجها بقبول رأيها فإن امتنع آذته ونكدت عليه ونغصت حياته وربما دفعت أولاده وأبنائه وبناته من أجل أن يعدل الرجل عن رأيه ويصبح رأيها هو الماضي هذا الحق حق القوامة إذا فسدته المرأة بهذه التصرفات تنكد العيش وكان أول من يجنى سوء العاقبة هو المرأة، ولذلك أفساد المرأة لأبنائه وبناتها وأفسادها على زوجها وتركها لهذا الحق وعدم قيامها به على وجه من أعظم المصائب إذ يترتب على ذلك شعور الرجل بالنقص وشعوره بأنه ظلم وأنه قد أخذ حقه خاصة إذا أفسد عليه أولاده وأصبح لا يستطيع أن يبت في قضية ولا يبت في مسألة إلا وقد تدخلت المرأة وأضرت وأفسدت حتى ربما كره النظر في أموره، وفي بعض الأحيان خاصةً عند كبر الرجل قد ييئس الرجل ويترك زمام الأمور بسبب أذية المرأة وأفسادها عليه هذا الحق بقاءه والقيام به صلاح للبيوت ذهابه وفساده دمار وشقاء، ولذلك إذا عود تعودة المرأة على التدخل في شؤون الرجل استرجلت وبين النبي- صلى الله عليه وسلم - عاقبة هذا الضباع لهذا الحق بقوله: (( لعن الله المسترجلات من النساء ) )فالمرأة التي تتدخل في شؤون الزوج وتتقتححم في أوامره واجتهاداته ونظرة فيه شي من الاسترجال لا ترضى أن تكون تحت الرجل وتريد أن تكون إما مساوية له، أو تظهر أنها أعلم وأحكم وأكثر دراية وخبرة تفرع عن هذا الحق وهو حق القوامة تفرع عليه لزوم الطاعة، ولذلك يعتبره العلماء الحق الثاني فالمرأة مأمورة بأن تطيع الرجل وأن تكون تحته وهذا هو الأصل لأن الله- تعالى - فضل الرجل عليها؛ ولكن بشرط أن يكون أمره ونهيه موافق لشرع الله- تعالى - تفرع حق الطاعة فتطيع المرأة بعلها وتلتزم بما يأمر بها وينهاها عنه وهذا هو الحق الثاني من حقوق الرجل على امرأته وأمر الرجل لامرأته تطيعه فيه إن كان واجبًا في واجب وفرض صار فرضًا آكد كأن يأمرها بشيء من فرائض الله وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} فجعل الأمر للرجل وجعل له حق التوجيه لأمرته وأثنى على نبي من أنبيائه فقال: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا @ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا} فلابد للزوجة من أن تطيع زوجها. ومن الأمور المهمة في الطاعة أن تطيعه في حق نفسه خاصة إذا دعاها لاعفاف نفسه عن الحرام وقد أشار النبي- صلى الله عليه وسلم - إلى أن تقصير المرأة في طاعة الرجل إذا دعاها لاعفاف نفسه أنه يوجب لعنة الله لها قال- صلى الله عليه وسلم: (( أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبانًا عليها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح ) )متفق عليه فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تعصى زوجها في أوامره وبالأخص إذا كانت في طاعة الله كالأمر بفرائض الله وفي خاصة نفسه كحقه في