فهرس الكتاب

الصفحة 2020 من 8697

وأخرجه مسلم [1] : عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال:"دعا رسول الله - عليه السلام - على الذين قَتَلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحًا، يدعو على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله، قال أنس - رضي الله عنه: أنزل الله -عز وجل- في الذين قتُلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا رضي عنا ورضينا عنه".

الرابع عشر: عن فهد، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن هشام الدستوائي ... إلى آخره.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري [2] : ثنا مسلم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن أنس قال:"قنت رسول الله - عليه السلام - شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب".

وأخرجه أحمد في"مسنده" [3] : عن يحيى، عن هشام ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي.

ص: قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى إثبات القنوت في صلاة الفجر، ثم افترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم: هو بعد الركوع، وقالت فرقة منهم: هو قبل الركوع، وممن قال ذلك منهم: ابن أبي ليلى، ومالك بن أنس.

كما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت مالكا يقول: الذي آخذ به في خاصة نفسي: القنوت في الفجر قبل الركوع.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: ابن سيرين، وابن أبي ليلى ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق، فإنهم ذهبوا إلى إثبات القنوت في صلاة الفجر، وإليه ذهب الظاهرية، ثم افترقوا أي هؤلاء القوم فرقتين، فقالت فرقة منهم، وهم: الشافعي وأحمد وإسحاق

(1) "صحيح مسلم" (1/ 468 رقم 677) .

(2) "صحيح البخاري" (4/ 150 رقم 3861) .

(3) "مسند أحمد" (3/ 115 رقم 12171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت