فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 65

من لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بِعَدُو على رأي كثير من العلماء ،

إن أحصر بمرض أو غيره فإنه يبقى محرمًا ولا يحل ، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم .

الصحيح أن الإحصار يكون بعدو، وغيره من مرض وذهاب نفقة لعموم قوله تعالى"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ"

الأقرب أن من اشترط بدون احتمال مانع أن الاشتراط لا ينفعه ؛ لأنه غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع ، ولا يترتب عليه شيء .

من أحصر فعليه أن يذبح الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه ، سواءً كان داخل الحرم أو خارجه ويحلق شعره أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه. ويعطى للفقراء فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم.

إن لم يقدر المحصر علي الهدي فلا شيء عليه .

من أحصر في حج فرضٍ أو نفل قضى ، وذبح ، وحلق ، فإن كان قد اشترط فالقضاء فقط في الفرض ، والواجب كنذر مثلًا ؛ دون النفل .

ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قَرِيبًا.

محظورات الإحرام:

يحرم على المحرم من الرجال والنساء 1)قتل الصيد البري 2)والمعاونة في ذلك 3)وتنفيره من مكانه، 4)وعقد النكاح، 5)والجماع، 6)وخطبة النساء 7)ومباشرتهن بشهوة؛:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".

1)قص الشعر

لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام - سواء كان ذكرًا أو أنثى - أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره أو يتطيب .

من نمى شعر شاربه فأخذ منه لا يفدي على الصحيح .

لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وأبطه وعانته احتياطًا لكان هذا جيد ، لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر .

العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع ، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه .

إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته وإلا كان مثل شعر الجسد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت