السنة أن تكون بعد الصلاة وقبل أن يتحول من مكانه.
السنة تجديد هذه التليبة ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- لبى حينما ركب دابته ، ولبى حينما علا على النشز - وهو البيداء - فأخذ جمهور العلماء من هذا دليلًا على أن السنة في هذه التليبة أن تكون عند تغير الأحوال .
الإهلال بالتوحيد: (( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) )
الأفضل في التلبية الاكتفاء بما صح ، فإن زاد ( لبيك اله الحق ) أو ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فنرجوا أن لا يكون به بأس .
مشروعية التليبة في الحج وهي سنة من سنن الحج التي نص بعض العلماء على وجوبها فمن حج أو اعتمر ولم يلبْ أثناء حجه وعمرته حتى أتم النسك فعليه دم ؛ لأنها واجبة لازمه ولو مرة واحدة .
من هديه-عليه الصلاة والسلام- أنه أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية قال أنس-رضي الله عنه - فما بلغنا فَجِّ الرَّوْحاء حتى بحت أصواتنا.
يصّوت الرجال بالتلبية ، وتخفيها المرأة في مجامع الرجال .
لا يجوز التلبية الجماعية للحجاج حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه.
وبعضهم يلبون جماعة في أصوات جماعية على هيئة النشيد، وهذا ليس بوارد.
اشتراط المحرم وأحكام الإحصار
إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضًا أو خائفًا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه:"فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"؛ لحديث ضباعة بنت الزبير - رضي الله عنها -، أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -:"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني"
فائدة هذا الشرط: أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
الصحيح أن الاشتراط سنة لمن كان خائفًا ، وتركه سنة لمن لم يخف ، وبذلك تجتمع الأدلة .
من اشترط فمُنِع فلا هدي عليه .