يُضَاهِيْهِمَا مِنْ آلَةِ اللَّهْوِ وَالرَّدِيْ
فَمِنْهَا ذَوُو الأَوْتَارِ دُوْنَ تَقَيُّدِ
وَعَنْ ©أَبَوَيْ بَكْرٍ® إِمَامٍ وَ ©مُقْتَدِ®:
إِمَامُ ©أَبُو يَعْلَى® مَعَ الْكُرْهِ، فَانْشُدِ
الْغِنَاءَ وَلَمْ يُكْثِرْ وَلَمْ يَتَزَيَّدِ
فَلاَ بَأْسَ، وَأَقْبَلْ إِنْ يُرَجِّعْ وَيُنْشِدِ:
وَمَنْ يَتْلُ ©آيَاتِ® الْكِتَابِ الْمُمَجَّدِ:
وَفَصَّلَ قَوْمٌ فِيْهِ تَفْصِيْلَ مُرْشِدِ:
بِاشْبَاعِهِ: حَرِّمْ لِذَاكَ وَشَدِّدِ
الرَّسُولُ بِتَرْجِيْعٍ وَصَوْتٍ لَهُ نَدِيْ
وَصَنْعَتِهِ، مَنْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْتَدِيْ
وَتَشْبِيْبَهُمْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنِ خُرَّدِ
وَكَيْفَ وَفِيْهِ حِكْمَةٌ، فَارْوِ وَاسْنِدِ
وَتَشْبِيْبِهِ بِالأَجْنَبِيَّاتِ أَكِّدِ
الْفَتَيَاتِ، أَوْ نَوْحِ التَّسَخُّطِ مُوْرِدِ
وَنَدْبٌ عَنِ الْمَكْرُوْهِ: غَيْرَ مُشَدَّدِ
عَنِ الْمُنْكَرِ: أَجْعَلْ فَرْضَ ©عَيْنٍ® تُسَدَّدِ
سِوَاهُ، مَعْ أَمْنِ عُدْوَانِ مُعْتَدِ
الَّذِي قِيْلَ: فَرْضٌ ب©الْكِفَايَةِ® فَاحْدُدِ
بِهِمْ، وَبِمَنْ يَسْتَنْصِرُونَ بِهِ قَدِ
إِنْكَارُ الْفَتَى الْجَلْدِ بِالْيَدِ
لِتَأْدِيْبِهِمْ، وَالْعِلْمِ فِي الشَّرْعِ بِالرَّدِيْ
الشَّرِيْعَةِ: يُزْجَرُ دُونَ مُخْفٍ بِمَرْكَدِ
فَإِنْ لَمْ يَزُلْ بِالنَّافِذِ الأَمْرِ فَاصْدُدِ
إِذَا كَانَ ذَا الإِنْكَارُ حَتْمَ التَّأَكُّدِ
وَلاَ صُوَرٍ أَيْضًا، وَلاَ آلَةِ الدَّدِ
وَكُتُبٍ حَوَتْ هَذَا وَأَشْبَاهَهُ: اُقْدُدِ
يُزِيْلُ عَنِ الْمَنْكُورِ مَقْصِدَ مُفْسِدِ
إِذَا عَجَزَ الإِنْكَارُ دُونَ التَّقَدُّدِ
ضَمِنْتَ الَّذِي يُنْقَى بِتَغْسِيْلِهِ قَدِ
وَقَدْ قِيْلَ: إِنْ يَرْدَعْهُ أَوْجِبْ وَأَكِّدِ
وَلاَقِهِ بِوَجْهٍ مُكْفَهِرٍّ مُرَبَّدِ
بِفِسْقٍ، وَمَاضِي الْفِسْقِ إِنْ لَمْ يُحَدَّدِ
مُفَسِّقٍ: اِحْتِمْهُ بِغَيْرِ تَرَدُّدِ