الصفحة 23 من 57

أما مكتب التحقيقات الفيدرالي فيرى أن الإرهاب هو: الاستعمال الغير قانوني للعنف ضد الأشخاص والممتلكات بهدف إشاعة الرعب وإجبار الحكومة أو الشعب أو جزء منهما وبالتالي تحقيق أهدافه السياسية أو الاجتماعية.

أما وزارة الدفاع فتعتقد أن الإرهاب الاستعمال الغير قانوني للعنف أو التهديد به ضد الأشخاص والممتلكات بهدف إشاعة الرعب وإجبار الحكومة أو الشعب وبالتالي تحقيق أهدافه السياسية أو الدينية أو الإيديولوجية.

أما حلف الناتو ففي وثائقه الخاصة يعرف الإرهاب على انه:"القتل والخطف وإشعال الحرائق وما شابهها من أعمال عنف جنائية، بغض النظر عن الأسباب والدوافع التي تقف وراء القائمين عليها". هذا يعني أن أي من أعمال العنف مهما كان أسبابها هي أعمال إرهابية. أي أن العمل ذا ته وليست دوافعه هي التي تضفي عليه صفة الإرهاب. (1) وهذا التعريف لم يخصص الإرهاب بالهدف السياسي.

وجاء في اتفاقية جنيف لقمع الإرهاب ومعاقبته لعام 1937 المادة الأولى أن الإرهاب هو (الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة ما وتستهدف خلق حالة رعب في أذهان أشخاص معينين أو مجموعة من الأشخاص أو عامة الجمهور) . (2)

وهذا التعريف يعتبر أن الإرهاب يكون موجه ضد الدولة وليس ضد الأفراد أو الجماعات أو حركات التحرر.

(2) الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، د.أمل اليازجي ود.محمد عزيز شكري ط1،ص63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت