الصفحة 22 من 57

أما الكُنغرس الأمريكي فيعرف الإرهاب بأنه"عنف واقع عن قصد وترو وبدوافع سياسية تستهدف به منظمات وطنية، أو عملاء سريون جماعة غير محاربة يقصد منه في الغالب التأثير على مستمعين أو مشاهدين. (1) "

وأما وكالة التحقيقات الفدرالية F.B.I. فتقول عن الإرهاب إنه استعمالٌ - أو التهديد باستعمال - غير مشروع للعنف ضد أشخاص أو ممتلكات لتخويف أو إجبار حكومة أو المدنيين كلهم او بعضهم لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية. (2) أو هو عمل عنيف أو عمل يشكل خطرًا على الحياة الإنسانية وينتهك حرمة القوانين الجنائية في أي دولة. (3)

وعرف القانون الفرنسي الإرهاب عام 1986م قانون رقم81 /1020 بأنه (خرق للقانون يقدم عليه فرد من الأفراد أو تنظيم جماعي بهدف إثارة اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد بالترهيب.(4)

ترى وزارة الخارجية أن تعريف الإرهاب وارد في المادة 22 من الدستور الأمريكي الفقرة 2656ف المقطع د: العنف المبرمج لأغراض سياسية ضد أهداف غير مشاركة بالحرب الذي تمارسه الحركات المنظمة الوطنية والعملاء والتي عادة تهدف إلى التأثير على عموم المجتمع.

(3) الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، د.أمل اليازجي ود.محمد عزيز شكري، دار الفكر المعاصر، بيروت ودمشق، ط1، 2002م، صفر 1423هـ، ص129.

(4) المرجع السابق، ص96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت