الصفحة 27 من 33

(4) شرح القواعد الفقهية 361.

القاعدة الحادي عشر: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح (1) .

المعنى الإجمالي القاعدة:

هذه القاعدة أيضًا من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك) .

ومعناها: أن دلالة التصريح أقوى من دلالة الحال عند التعارض سواء أكان التصريح قولًا أم كان كتابة وتقدم عليها، وعند التعارض يعمل بدلالة الحال لأنها في حكم التصريح.

من فروع القاعدة:

1ـ لو تصدق على شخص فسكت يثبت له الملك، ولا حاجة إلى قوله قبلت، لكن لو صرح بالرد والرفض لا يملك، لأن الصريح أقوى من الدلالة (2) ..

2 ـ لو وهب شخص مالًا لآخر وقبضه، فحصول عقد الهبة إذن بقبض المال دلالة، فإن حصل القبض تمت الهبة، وإن نهاه الواهب صراحة قبل القبض، سقط حكم الدلالة وبطلت الهبة، فلو قبضه كان غاصبًا وتجري عليه أحكام الغاصب (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدخل الفقهي 2/ 985، القواعد الكلية 159.

(2) القواعد الكلية 160

(3) القواعد الفقهية 417

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت