الصفحة 26 من 33

القاعدة العاشرة: لا حجة مع الاحتمال الناشيىء عن دليل (1) .

المعنى الإجمالي القاعدة:

هذه القاعدة أيضًا من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك) ومعناها: هذه القاعدة فيها بيان أنه لا حجة مقبولة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظنى أو قطعي بوجود تهمة.

من فروع القاعدة:

1ـ لو أقر شخص في مرض موته لبعض الورثة بدين لايصح إقراره إلا بتصديق باقي الورثة لاحتمال محاباة بعض الورثة (2)

2ـ لا تقبل شهادة الزوجين وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض،

ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة الناشئة عن علاقة

قد تدفع إلى تحزب مريب يجب أن تتجرد الشهادة عنه. (3) .

3ـ لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله، أو اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح فيهما (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القواعد الفقهية 361، المدخل الفقهي2/ 988، القواعد الكلية 157.

(2) شرح القواعد الفقهية 361، القواعد الكلية 158.

(3) المدخل الفقهي 2/ 988.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت