فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 36

6-ثم قال في الصفحة نفسها: ( ولا فرق بين أن يكون المسلم جنبًا ، وبين أن يكون غير جنب ، وبين أن تكون المرأة حائضًا أو نفساء ، وبين أن تكون غير ذلك ، فلا يحظر عليهما مس المصحف في الحالين لأنهما طاهران غير نجسين ..إلخ ) واحتج بحديث عائشة حين طمثت في الحج ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"اصنعي كل ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"، وزاد الكاتب"ولا تصلي" [1] . ولم يذكر (!!) "حتى تطهري". ثم قال:"فأباح لها الرسول صلى الله عليه وسلم كل أنواع القرب والعبادات ، ما عدا الصلاة والطواف بالبيت .."

والجواب:

(1) - الحديث في الصحيحين ، وقد تتبعت ألفاظ الحديث فيهما فلم أجد هذه الزيادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذكرها البخاري من كلام الجابر ، ولهذا بوب البخاري لهذا الحديث بقوله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، ولم يذكر الصلاة لأن ترك الحائض للصلاة أمر معروف في الحج وغيره . فلا أدري كيف تجرأ الكاتب وتقوَّل على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل دون تثبت وعلم . ، وأعجب من ذلك قوله في الهامش:"وموه ( بعضهم ) هكذا بين قوسين ) بحذف لفظ الصلاة من الحديث ليلزم القائلين بجواز القراءة والمس أن يجوزوا الصلاة لها وأنى له ذلك" (!!! ) . وقد زاد في الحديث كلمة أخرى وهي ( كل ) مع أنها لم ترد في جميع روايات الصحيحين فلا أدري من أين جاء بها ؟! فعجبًا من صنيع هذا الرجل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت