الصفحة 14 من 48

فالغنيمة عند الشافعي هي الموجف عليها بالخيل والركاب والأرض والمال المنقولة سواء عنده وتقسم أربعة أخماسها على المقاتلين والخمس الباقي كما ذكر في آية الأنفال الآنفة الذكر . ومن أدلة هذا الفريق الذين يوجهون قسمة الأرض المغنومة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر فعن عمر رضي الله عنه أنه قال:اما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها . رواه البخاري وفي لفظ لأحمد عن عمر:لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وعن بشر بن يسار عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركهم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم فجعل نصف ذلك كله للمسلمين فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس . وعن بشير بن يسار أيضًا عن سهل بن أبي حثمة قال:قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصف لنوائبه وحوائجه ونصف بين المسلمين قسمها عل ثمانية عشر سهمًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت