ودليل الشافعي في اعتبارها غنيمة وتقسيمها على الغانمين في الكتاب والسنة فقد قال في الأم:وهكذا كل ما ظهر عليه من قليل أموال المشركين أو كثيرها أرض أو دار أو غيره لا يختلف لأنه غنيمة وحكم الله عز وجل في الغنيمة أن تخمس وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأربعة أخماس لمن أوجف عليها بالخيل والركاب وإن ظهر المسلمون على طرف من أطراف المشركين حتى يكون بهم قوة على منعة من المشركين وإن لم ينالوا المشركين فهو بلد عنوة يجب عليه قسمه وقسم أربعة بين من أوجف عليه بخيل أو ركاب إن كان فيه عمارة أو كانت للأرض قيمة . وكل ما وصفت أنه يجب فيه القسمة فإن تركه الإمام ولم يقسمه فوقفه المسلمون أتركه لأهله رد حكم الإمام فيه لأنه مخالف للكتاب والسنة معًا . فإن قيل فأين ذلك في كتاب الله تعالى قيل قال الله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) وقسم صلى الله عليه وسلم الأربعة أخماس على من أوجف عليه بالخيل والركاب من كل ما أٌوجف عليه من أرض أو عمارة أو مال … 0