1ـ ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا ) ( سنن ابن ماجه ج2ص850)
2ـ ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله , فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) ( المستدرك على الصحيحين ج 4ص 426 ، سنن الدارقطني ج 3 ص84)
3ـ ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) ( المحلى ج8 ص 253 ، نيل الأوطار ج 7 ص 272 )
ووجه استدلال الجمهور بهذه الأحاديث أنها تفيد وجوب درء الحدود بالشبهات, ولما كان القطع في السرقة حدا فلا يجب مع وجودها , عملًا بما أشارت إليه هذه الأحاديث .
وقد استدل جمهور الفقهاء على عدم قطع الوالدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ) ( سنن النسائي ج 7ص 240 ، سنن ابن ماجه ج 2ص 723 ، مسند أحمد ج 6ص 193)
وفي لفظ ( فكلوا من كسب أولادكم ) ( سنن أبي داود ج 3ص 249 ، مسند أحمد ج 2ص 214)
.كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وقوله صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك ) ( سنن ابن ماجه ج 2ص769 ، مسند أحمد ج 2ص 204)
فقالوا: إنه لا يجوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه , ولا أخذ ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مالًا مضافًا إليه, ولأن الحدود تدرأ بالشبهات, وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مال جعله الشارع له, و أمره بأخذه وأكله ( المغني10ص285)