فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 30

2 -عدم معرفة الْمُتقدِّم من المتأخِّر.

3 -إمكانية الجمع بين الأحاديث.

4 -عمل الصحابة والتابعين بها، بل وعمل الخلفاء والأئمة من بعدهم.

حُكْم المسألة:

جواز العقوبة بالمال، وهي الغرامة.

وعَمِل به الصحابة رضي الله عنهم فَمَن بعدهم من التابعين والخلفاء من بعد.

ذِكْر مَن قال بذلك:

قال ابن خويز منداد: ورُوي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضَرَبا الغالّ وأحْرَقَا متاعه [1] .

وغرّم عُمرُ بن الخطّاب حاطبَ بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة الْمُزني لما سَرَقها رَقِيقُه ورُوي عن جماعة من الصحابة أنهم جَعَلوا دِية من قُتِل في الحرم - دِية وثُلثًا، وهو مذهب أحمد بن حنبل [2] .

ولما قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادةُ بن الصامت رجلًا من أهل الذِّمة دابته يمسكها فأبى عليه فَشَجَّه موضِّحَة، ثم دخل المسجد، فلما خرج عمر صاح النبطي إلى عمر، فقال عمر: من صاحب هذا؟ قال عبادة: أنا صاحب هذا، فقال: ما أردت إلى هذا؟ قال: أعطيته دابتي يُمسِكها فأبى وكنت امرءًا فيّ حدّ. قال: أمّا لا

(1) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (4/ 260) والرواية عنهما ضعيفة، كما في غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود، لأبي إسحاق الحويني (ح 1082)

(2) معالم السنن، للخطابي (2/ 28) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت