أولًا: الصغير ..
الصغير في اللغة: ضد الكبير [1] .
وهو في عرف الفقهاء: من لم يبلغ من ذكرٍ وأنثى [2] .
والصغير تثبت عليه الولاية باتفاق أهل العلم [3] ؛ لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] .
فلمّا بين أنه لا يجوز دفع المال قبل بلوغ النكاح وإيناس الرشد دلّ ذلك على ثبوت الوليّ لغير البالغ [4] .
ثانيًا: المجنون ...
المجنون في اللغة من أصابه الجنون.
والجنون استتار العقل. واختلاطه، وفساده [5] .
وهو في عرف الفقهاء: زوال العقل وفساده [6] .
وقد اتفق الفقهاء على إثبات الولاية على المجنون [7] .
وفي حكم المجنون المعتوه، ومن أصابه الخرف لكبر سنه.
فإنّ العته نوع من الجنون؛ إذ هو زوال العقل [8] .
(1) لسان العرب لابن منظور (4/ 458) ؛ القاموس المحيط ص (545) ، (الصغر) .
(2) العناية شرح الهداية (8/ 201) . بداية المجتهد (2/ 211) ؛ مغني المحتاج (2/ 166) ؛ كشاف القناع (3/ 442) .
(3) المراجع السابقة وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 29) .
(4) النظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 28) .
(5) القاموس المحيط ص (1532) (جنه) ، المصباح المنير ص (43) (جنن) ؛ تهذيب الأسماء واللغات (3/ 52) .
(6) التعريفات للجرجاني ص (82) ؛ القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص (69) .
(7) تكملة فتح القدير شرح الهداية (8/ 186) ؛ التاج والإكليل (5/ 57) ؛ مغني المحتاج (2/ 165) ؛ كشاف القناع (3/ 446) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 29) .
(8) تهذيب الأسماء واللغات (3/ 190) الدر النقي (3/ 619) .