ونوقش:
بأن الجد لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ، والأخ وسائر العصبات لا ولاية لهم [1] .
2 -واستدلوا بأن الجد أشفق من غيره فوجب تقديمه [2] .
ونوقش:
بأنّ الأب لا يوصي لغير الجد إلاّ لسبب اطَّلع عليه [3] .
واستدل الفريق الثالث بعدة أدلة منها ما يلي:
1 -أن الولاية مبناها على الشفقة، والعصبة أشفق من غيرهم [4] .
ويمكن أن يناقش:
بأن الأم أكثر شفقةً فتقديمها في الولاية أحق.
2 -وأن الأب لا يوصي لغير الجد مع وجوده - إلا لسبب اطلع عليه [5] .
ويمكن أن يناقش:
بأن الولاية مبناها على الشفقة، وشفقة الجد على أولاد ابنه أكبر من شفقة الوصيّ غالبًا.
واستدل الفريق الرابع بعدة أدلة منها:
ما استدلوا بأن الأم أحد الأبوين فتثبت لها الولاية كالأب [6] .
ولكمال شفقتها فهي أولى من الوصي الأجنبي [7] .
(1) المبدع (4/ 336) ؛ كشاف القناع (3/ 447) .
(2) مغني المحتاج (2/ 173) ؛ نهاية المحتاج (4/ 362) .
(3) شرح العناية على الهداية (7/ 258) .
(4) فتح القدير لابن الهمام (3/ 174) .
(5) العناية على الهداية (7/ 258) .
(6) المهذب (1/ 328) .
(7) مغني المحتاج (2/ 174) .