شك أن الموهوب وليّ على الهبة [1] .
2 -أنّ الأب أكمل نظرًا. وأشد شفقة من غيره. وهذا يستلزم توليته على ولده [2] .
3 -وأمّا تقديم الوصيّ بعد الأب: فلأنه نائب الأب، فأشبه وكيله في الحياة [3] .
4 -وأمّا الحاكم؛ فلأنه ولي من لا ولي له [4] ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: (( السلطان وليُّ من لا ولي له ) ) [5] .
واستدل الفريق الثاني بما استدل به الفريق الأول.
1 -كما استدل على ولاية الجد بأنّه أبٌ في الحقيقة وإن علا؛ لأن له إيلادًا [6] ؛ قال تعالى: ل {ملّة أبيكم إبراهيم} [الحج: 78] . وإذا ثبتت الولاية للأب فليكن الجد كذلك لاشتراكهما في الأبوّة.
(1) المغني (9/ 356) .
(2) المرجع السابق؛ كشاف القناع (3/ 446) .
(3) الكافي لابن قدامة (2/ 107) ؛ كشاف القناع (3/ 447) .
(4) المبدع شرح المقنع (4/ 336) .
(5) سنن أبي داود كتاب النكاح باب في الولي (2/ 229) برقم (2083) ؛ سنن الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (3/ 407) برقم (1107) ؛ سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بوليّ (1/ 605) برقم (1879) ؛ ومسند أحمد (6/ 166) برقم (25313) ؛ المستدرك للحاكم كتاب النكاح (2/ 168) ؛ سنن الدارقطني كتاب النكاح (3/ 221) ؛ مسند الطيالسي برقم (1463) ؛ كلهم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها به. وكلهم ثقات من رجال الشيخين إلا سليمان بن موسى فإنه صدوق فيه لين كما في التقريب ص (255) ، وقد تابعه الحجاج بن أرطأة عن الزهري به كما في سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي (1/ 605) برقم (1880) ؛ ومسند أحمد (6/ 260) برقم (26225) ، والحجاج صدوق كثير الخطأ كما في التقريب ص (152) . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط كما في مجمع الزوائد (4/ 285) . وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل (6/ 244) .
(6) المغني (9/ 67) .