الصفحة 84 من 164

قال الإمام مسلم - رحمه الله - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن ابن جريج قال: أخبرنا عمر بن عطاء بن أبي الخوار. أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة. فقال نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت من مقامي فصليت. فلما دخل أرسل إليَّ فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك. أن لا توصل صلاةٌ بصلاةٍ حتى نتكلم أو نخرج )) . أخرجه مسلم وأبو داود [1] .

قال الإمام الصنعاني - رحمه الله - في السبل [2] : (فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة، وأن لا توصل بهما، وظاهر النهي التحريم، وليس خاصًا بصلاة الجمعة؛ لأنه استدل الراوي على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها) . وانظر شرح مسلم للنووي [3] .

وقد أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه [4] .

(1) مسلم (883) وأبو داود (1129) .

(2) (2/54) ط. دار الفكر.

(4) برقم (1127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت