الصفحة 72 من 164

أخرجه ابن ماجه [1] وحسنه الألباني، وأحمد في المسند [2] . وحسنه محققوا المسند، وأبو يعلى [3] وابن خزيمة [4] ، وبوب عليه بقوله: باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى.

وقد حسنه الألباني في الإرواء [5] وقال:

"والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة [6] ، النافية للصلاة بعد العيد؛ لأن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى، كما أفاد الحافظ في التلخيص [7] والله أعلم"انتهى كلام الألباني - رحمه الله تعالى -. ورواها الحاكم [8] تحقيق الوادعي.

وقال الحاكم:"هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح ولم يخرجاه"وحسنه الحافظ في الفتح [9] . وفي بلوغ المرام [10] .

من السنن الخاصة بالمسافر

المسألة الثالثة والثلاثون

(33) التأمير في السفر للثلاثة فما فوق أن يأمّروا أحدهم.

وقد ورد هذا في حديثٍ رواه أبو داود والبيهقي [11] .

عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا كان ثلاثة في سفرٍ فليأمِّروا أحدهم". قال نافع: فقلت لأبي سلمة أنت أميرنا.

قلت: لأنهم كانوا في سفرٍ وفيه سرعة امتثال السلف - رضي الله عنهم - للسنة وانقيادهم لها.

وهذا قد حسنه الألباني رحمه الله كما في الضعيفة وفي الصحيحة [12] .

وقد ذكره البيهقي في السنن الكبرى جامع أبواب السفر باب: القوم يأمِّرون أحدهم إذا سافروا.

(1) برقم (1293) .

(2) برقم (11226) .

(3) برقم (1347) .

(4) برقم (1469) .

(5) برقم (3/100) .

(6) ومنها حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها) أخرجه البخاري برقم (964) ومسلم (884) وأبو داود (1159) والترمذي (537) وغيرهم.

(7) (ص 144) .

(8) (1/428) برقم (1103) .

(10) (ص126 - ط الزهيري) .

(11) أبو داود برقم (2609) والبيهقي (10485) .

(12) الضعيفة (2/56) وفي الصحيحة (3/1322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت