أخرجه ابن ماجه [1] وحسنه الألباني، وأحمد في المسند [2] . وحسنه محققوا المسند، وأبو يعلى [3] وابن خزيمة [4] ، وبوب عليه بقوله: باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى.
وقد حسنه الألباني في الإرواء [5] وقال:
"والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة [6] ، النافية للصلاة بعد العيد؛ لأن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى، كما أفاد الحافظ في التلخيص [7] والله أعلم"انتهى كلام الألباني - رحمه الله تعالى -. ورواها الحاكم [8] تحقيق الوادعي.
وقال الحاكم:"هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح ولم يخرجاه"وحسنه الحافظ في الفتح [9] . وفي بلوغ المرام [10] .
من السنن الخاصة بالمسافر
المسألة الثالثة والثلاثون
(33) التأمير في السفر للثلاثة فما فوق أن يأمّروا أحدهم.
وقد ورد هذا في حديثٍ رواه أبو داود والبيهقي [11] .
عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا كان ثلاثة في سفرٍ فليأمِّروا أحدهم". قال نافع: فقلت لأبي سلمة أنت أميرنا.
قلت: لأنهم كانوا في سفرٍ وفيه سرعة امتثال السلف - رضي الله عنهم - للسنة وانقيادهم لها.
وهذا قد حسنه الألباني رحمه الله كما في الضعيفة وفي الصحيحة [12] .
وقد ذكره البيهقي في السنن الكبرى جامع أبواب السفر باب: القوم يأمِّرون أحدهم إذا سافروا.
(1) برقم (1293) .
(2) برقم (11226) .
(3) برقم (1347) .
(4) برقم (1469) .
(5) برقم (3/100) .
(6) ومنها حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها) أخرجه البخاري برقم (964) ومسلم (884) وأبو داود (1159) والترمذي (537) وغيرهم.
(7) (ص 144) .
(8) (1/428) برقم (1103) .
(10) (ص126 - ط الزهيري) .
(11) أبو داود برقم (2609) والبيهقي (10485) .
(12) الضعيفة (2/56) وفي الصحيحة (3/1322) .