الصفحة 55 من 164

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - في مسألة أخرى: (وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل) ا. هـ. الباب المفتوح [1] .

وسئل الإمام عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله-: عن السؤال عند آية الرحمة في الفريضة وكذلك الاستعاذة عند آية الوعيد؟

فأجاب: هذا جائز في النافلة باتفاق العلماء وأما في الفريضة فكثير من علماء الحنابلة منعه وقال: إنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيُقصر الحكم على ما تناوله النص. وقال الموفق - رحمه الله:"يجوز ذلك في الفريضة لأن الأصل المساواة ما لم يقم دليل الخصوصية"وهو قويٌّ. يؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير:"وليتخير من الدعاء ما شاء"وهذا عام في الفريضة والنافلة. وعدم فعله في الفريضة خروج من خلاف العلماء، ومن فعل فقد استند إلى دليل) . الدرر السنية [2] . والله أعلم.

قال ابن باز في فتاويه [3] : (وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرت به آية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت به آية وعيد استعاذ، وإذا مرت به آيات الوعد دعا روى ذلك حذيفة - رضي الله عنه -. عنه - عليه السلام - وهذا من فعله - عليه السلام - وسنته الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عند آيات الخوف، والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته) ا. هـ.

وبقول الجمهور أفتى ابن عثيمين فقال:"نعم يجوز ذلك، ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، غير أن المأموم يشترط فيه أن لا يشغله ذلك عن الإنصات المأمور به) . فتاويه [4] ."

المسألة العشرون

(20) قراءة ما تيسر في الركعتين الأُخريين من الظهر والعصر مع الفاتحة أحيانًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت