أَنَسٍ: أنَّ غُلامًا سَرَقَ، فأُتِيَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فشَبَرَهُ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.
قلتُ لأَبِي: فَمَا مَعْنَى هَذَا الحديثِ؟ وَهَلْ تقولُ بِهِ؟
قَالَ: كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ راهُوْيَهْ يأخُذُ بِهِ، وَأَمَّا نحنُ فإنَّا نذهَبُ إلى حديثِ النبيِّ (ص) ؛ فِي البُلُوغِ خمسةَ عَشَرَ [1] ، أَوِ احتلامٍ [2]
قبل
(1) يشير إلى ما أخرجه البخاري (2664 و4097) ، ومسلم (1868) من حديث ابن عمر ح وفيه: «ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمسَ عشْرَة سنة فأجازَني» . فقد استدلَّ به أحمد وابن وَهْب والشافعي والجمهور على أن حدَّ بلوغ الصِّبيان خمسَ عشْرَة سنة. انظر"فتح الباري" (5/276-279) ، و"مسلم بشرح النووي" (13/12) .
(2) لما أخرجه البخاري (1354) في ذكر قصَّة خروج النبي (ص) إلى ابن صيَّاد وعرضه الإسلام عليه، وفيه: «وقد قارب ابن صيَّاد الحُلُم ... » الحديث.
ولما أخرجه مسلم (2206) من حديث جابر أن أم سلمة استأذنَتْ رسولَ الله (ص) في الحِجامة، فأمر النبيُّ (ص) أبا طيبة أن يحجمَها. قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرَّضَاعة، أو غلامًا لم يحتلم.
ولما أخرجه أحمد (6/100-101 رقم 24694 و24703 و25114) ، والدارمي (2342) ، وابن ماجه (2041) ، وأبو داود (4398) ، والنسائي في"المجتبى" (3432) ، وابن حبان (142) ، والحاكم (2/59) من طرق عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عن عائشة، عن النبيِّ (ص) قال: «رُفعَ القلمُ عن ثلاث: عن النَّائم حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يحتلم ... » الحديث.
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. وصحَّ هذا أيضًا من حديث علي ح، أخرجه ابن ماجه والترمذي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.