فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 32

في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصلُ فيه عدمُ الحظر، فلا يُحْظَرُ منه إلاّ ما حظره اللهُ

سبحانه وتعالى... وهذه قاعدة عظيمة نافعة.ا.هـ.

[مجموع الفتاوى 29/16-18] .

وبهذا يظهر أنّ الوسائلَ الدعويّةَ التي ليست من بابِ العباداتِ لا حظر فيها، ولا تحتاج إلى

نصٍّ خاصٍّ بها؛كالمخيماتِ، والمعارضِ، والدوراتِ العلميّةِ، والمحاضراتِ، والأشرطةِ، والإذاعة.

قال العلاّمة الشاطبيُّ -رحمه الله تعالى-: والتبليغُ كما أنّه لا يتقيد بكيفيّةٍ معلومةٍ، لأنّه من

قبيل المعقولِ معنىً، فيصح بأيِّ شيءٍ أمكنَ من الحفظِ والتلقينِ والكتابةِ وغيرِها، كذلك

لا يتقيدُ حفظُه عن التحريفِ والزيغِ بكيفيّةٍ دون أخرى إذا لم يَعُدْ على الأصلِ بالإبطال؛

كمسألةِ المصحف، ولذا أجمع عليه السلف الصالح.اهـ. [الاعتصام 1/238] .

والذي عليه كبار علمائنا؛ ومنهم سماحةُ الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد العثيمين أنّ وسائل الدعوة -بهذا المفهوم- ليست توقيفيّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت