الصفحة 9 من 22

نتوجه إليكم بطلبنا بالسماح لنا باستخدام شريط من المقبرة والموازي للفندق بعرض لايتجاوز مترين لمدة يوم واحد فقط لرفع خزانات المياه إلى مكانها، ونتعهد لكم بضمان إعادة الوضع إلى حالته الأصلية.

وقد طلب وكيل الوزارة من اللجنة بأن تقوم بزيارة الموقع المخصص لوضع الخزانات وفحص الموقع المطلوب من المقبرة لإدخال الرافعة، والإفادة بالحكم الشرعي في ذلك.

وبناء عليه قام كل من الشيخ حسن مناع والشيخ محمد الأشقر ومقرر اللجنة بالزيارة، واتضح أن هذا السطح الذي ستوضع عليه الخزانات مغلق من جميع الجهات سوى الجهة المقابلة للمقبرة.

وأفاد المهندس فيصل أن الخزانين المراد وضعهما على هذا السطح لايستغرق رفعهما أكثر من عدة ساعات فقط.

وبعد الانتهاء من زيارة الفندق قام الأعضاء بزيارة المقبرة، وكان في الاستقبال مسؤول المقابر بالبلدية الشيخ يوسف حماده حيث قام والأعضاء بالاطلاع على الموقع المطلوب من المقبرة لإدخال الرافعة، وأفاد الشيخ يوسف حماده أنه عندما شرع في حفر الموقع المخصص لبناء الفندق انهار السور المقابل له، مما أدى إلى ظهور بعض الجماجم والعظام، وهذا يدل دلالة واضحة أن بعض القبور تقع تحت السور المقابل للفندق مباشرة، وقد قام الفندق بإعادة بناء هذا السور بعد ذلك.

* وبعد الاطلاع على التقرير أجابت اللجنة بما يلي:

إنه إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لرفع الخزانات إلا بدخول الرافعة إلى مكان المقابر فإنه يرخص بدخولها لهذه المهمة، على أن لايتجاوز ذلك قدر الحاجة، سواء في المساحة أو في الزمن، ولا سيما أن القبور في هذه الأماكن ـ كما لاحظت اللجنة ـ قد اندرست. واللَّه أعلم.

2 - (3/ 83/79) لايقع الطلاق المعلق مع أمر حدث برقم 459

[459] تقدم إلى اللجنة السيد/ داود، وأخبر:

بأنه جاء إلى مقر لجنة الفتوى مع أحد أقارب زوجته، وأفاد أنه تشاجر مع زوجته، وقال لها: (أنت طالق) ولم يفارقها، ثم تشاجر معها بعد ذلك، فقال لها: (أنت طالق) وكان هذا منذ أسبوع تقريبًا.

وبعد عرض الموضوع على الشيخ/ محمد سليمان الأشقر ـ عضو

لجنة الفتوى ـ رأى أنه يقع بالقولين السابق واللاحق من هذا المستفتي على زوجته طلقتان، له أن يراجعها مادامت في العدة وتبقى عنده على طلقة واحدة فقط.

إلاَّ أن السيد/ داودًا طلب من اللجنة النظر في الموضوع وذلك لأنه لم يبين الموضوع على الوجه الصحيح للشيخ/ محمد الأشقر لخوفه من قريب زوجته الذي كان معه في ذلك اليوم.

وقد أوضح للجنة أنه لايعترض على وقوع الطلاق الثاني، أما الطلاق الأول فكان كما يأتي: قال لزوجته ـ وقد شرب خمرًا: (إذا لم تبيعي الذهب وتعطيني فلوسًا فأنت طالق) وقد باعت الذهب بالفعل وأعطته الفلوس، وأفاد بأنه قد ترك شرب الخمر وتاب عنه.

* أجابت اللجنة بما يلي:

لاشيء عليه بقوله في المرة الأولى (إذا لم تبيعي الذهب وتعطيني فلوسًا فأنت طالق) بناء على ماذكره من أنها

باعت الذهب وأعطته الفلوس. أما بالنسبة لقوله: (أنت طالق) فيقع بقوله هذا على زوجته طلقة أولى رجعية، له مراجعتها مادامت في العدة وتبقى عنده على طلقتين.

وقد أرجع زوجته إلى عصمته أمام اللجنة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم,

3 - (1/ 5هـ/85) استحداث طريق في مقبرة للضرورة

[766] عرض على الهيئة العامة للفتوى الاستفتاء المقدم من السيد رئيس البلدية ونصه كما يلي:

بناء على الطلبات المتكررة والملحة من قبل الإدارة العامة للإطفاء، والمراسلات المتبادلة معكم بخصوص شق طريق في المقبرة.

وحيث إن شروط السلامة والوقاية من الحريق للمجمع المبني تقضي بضرورة وجود طريق يخدم واجهة المبني الجنوبية المحاذية للمقبرة.

يرجى إعادة دراسة الموضوع، والنظر في إمكانية السماح من وجهة نظركم بفتح هذا الطريق بأقل عرض ممكن يكفي لخدمة آليات الإطفاء، علما أنه سيظل مغلقا باستمرار ولن يفتح للاستعمال إلا في حالات الطوارىء فقط، وذلك لخدمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت