الصفحة 10 من 22

رجال الإطفاء وتسهيل مهمتهم في إنقاذ الأرواح وتطويق الحريق ومكافحته من عدة جهات، سيما وأن المبنى عبارة عن مجمع ضخم يتواجد فيه عدد كبير من الأشخاص في معظم الأوقات.

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من مدير الإطفاء العام. والتقرير الذي قدمته اللجنة المكلفة بالكشف على موقع مقبرة الصالحية المكونة من الشيخ حسن مراد مناع، والدكتور محمد سليمان الأشقر، والدكتور عبد الستار أبو غدة مقرر اللجنة، بشأن حاجة المجمع المذكور لطريق لآليات الإطفاء.

وبعد الاطلاع على الخريطة المبين فيها عدد القبور الباقية آثارها والتي يستدل فيها على أن القبور الموجودة في المكان المقترح جعله طريقًا منها ماشواهده قائمة ومنها ماهو آثاره ظاهرة، وبعد الاطلاع على تقرير مهندسي الوزارة المتضمن عدم إمكانية إنشاء طريق فوق القبور دون أعمال التسوية نظرًا لطراوة التربة وفراغها في بعض الأماكن.

"رأت الهيئة مايلي:"

"إن استحداث هذا الطريق كان له بديل وهو إنشاء طريق في محل الساحة الواقعة بين مجمع الصالحة ومجمع أنوار الصباح والذي شغل بسراديب للسيارات وأفاد المهندسون بأن سقوفها لاتحتمل مرور سيارات الإطفاء فوقها."

"وبما أن إنشاء الطريق المفتوح فوق المقبرة لايمكن إنشاؤه إلا بنبش القبور ونقل الرفات وفي ذلك إهانة لموتى المسلمين وذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"كسر عظم الميت ككسره حيًا"رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة (فيض القدير 4 حديث رقم 6231) ."

"لذلك لايصار إلى الحل المقترح إلا عند الضرورة بأن يتعين فيكون هو الحل الوحيد ومع إمكانية الاستغناء عنه بحل آخر لايجوز لانتفاء الضرورة، فإذا أمكن تحقيق الغرض المقصود بعمل هندسي آخر كتقوية أعمدة السراديب وسقوفها لتتحمل مرورآليات الإطفاء أوبإلغاء السراديب نهائيًا وأغنى هذا الحل عن الطريق المقترح في المقبرة تعين المصير إليه ولم يجز التصرف في المقبرة."

أما إذا تعذر هذا فيجوز إنشاء الطريق المقترح بأقل عرض ممكن يفي بالغرض. والذي التزمت الجهة المستفتية بأن يظل مغلقًا باستمرار وأن لايفتح إلا في حالات الطوارئ فقط، وذلك تقديرًا للضرورة بقدرها، ولابد في هذه الحال من أن يكون نبش القبور بصورة تراعى فيها حرمة الموتى، ثم جمع الرفات ونقلها للدفن في مكان آخر من المقبرة نفسها أو غيرها، كما يجب أثناء عمليات إنشاء الطريق أو بعد الفراغ منه أن تصان المقبرة من اتخاذها ورشات للعمل أو التخزين أو غير ذلك، ثم ينظر فيما إذا كانت هذه المقبرة وقفًا في الأصل فلا بد من إجراء عملية الاستبدال بتقدير قيمتها ووضعها في مثل ذلك الوقف، أما إذا كانت بتخصيص من الدولة للمصلحة العامة فلا يلزم ذلك.

وتوصي الهيئة في مثل هذه الحالات الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم اللجوء إلى انتهاك حرمة المقابر كما حصل في هذه الحال وكان من الممكن تدارك الأمر بالبدائل المشار إليها، والرجوع إلى الجهات الشرعية قبل فوات الفرص المتاحة. واللّه أعلم.

4 - (10/ 59ح/88) ميراث وتركة/ زوجة وبنتان وأخ شقيق

[1632] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ محمد، ونصه:

يوجد مع أخ يملك ميراثًا وقدره 210 دينار كويتي يريد أن يوزعه على زوجة المتوفى وبنتيها كما يدخل في الميراث أخو المتوفى، علما بأن الزوجة وبناتها بمصر وأخو المتوفى بالسودان. أفادكم الله.

ـ وكتب الدكتور محمد الأشقر ملاحظة في آخر الاستفتاء وهي أن المتوفى رجل ترك زوجته وابنتيه وله أخ شقيق ولم يترك أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة.

* أجابت اللجنة بما يلي:

بأن للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثين فرضا والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. والله أعلم.

5 - (1/ 19ع/90) عبادات/توقيت/ تحديد مواقيت الصلاة والأذان

[2011] عرضت على اللجنة رسالة حول وقت أذان الفجر للأستاذ عبد الملك، وبعد اطلاع اللجنة على التقرير الذي كتبه الدكتور محمد سليمان الأشقر حول الرسالة.

* توصي اللجنة بما يلي:

بأن تتولى الوزارة عقد ندوة مصغرة لبحث موضوع تحديد مواقيت الصلاة وبخاصة وقتي الفجر والعشاء على أن يحضرها بعض أهل الاختصاص وتقدم فيها أبحاث وعلى أن يسبقها إعداد كاف. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت