فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 19

ضوابط إخراج المنفعة زكاة:-

1 -أن تكون للفقير حاجة قائمة إلى المنفعة المخرجة.

2 -أن لا تكون المنفعة مبذولة بالمجان من جهات أخرى، كالعلاج الحكومي، والتعليم، وما أشبه ذلك.

3 -أن تكون المنفعة من الحاجات الأساسية، لا الكماليات.

4 -أن يتضرر المزكي من إخراج الزكاة نقدًا، أو ما أشبه بالنقد، إما لعدم توفر المال لديه، أو لحاجته القائمة إلى المال عند حلول موعد زكاته.

5 -أن تقدر المنفعة المخرجة زكاة بقيمتها الحقيقية في السوق أو أقل، لا المبالغة في قيمتها عند إخراجها زكاة. والله أعلم-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت