ضوابط إخراج المنفعة زكاة:-
1 -أن تكون للفقير حاجة قائمة إلى المنفعة المخرجة.
2 -أن لا تكون المنفعة مبذولة بالمجان من جهات أخرى، كالعلاج الحكومي، والتعليم، وما أشبه ذلك.
3 -أن تكون المنفعة من الحاجات الأساسية، لا الكماليات.
4 -أن يتضرر المزكي من إخراج الزكاة نقدًا، أو ما أشبه بالنقد، إما لعدم توفر المال لديه، أو لحاجته القائمة إلى المال عند حلول موعد زكاته.
5 -أن تقدر المنفعة المخرجة زكاة بقيمتها الحقيقية في السوق أو أقل، لا المبالغة في قيمتها عند إخراجها زكاة. والله أعلم-.