خلاصة البحث
تكلمنا في البحث عن:-
1)تعريف الزكاة، ليكون مدخلًا إلى معرفة الواجب إخراجه في الزكاة. وقد أوردنا تعريفها في الكتاب والسنة، وعند الفقهاء.
2)المال في الاستعمال الفقهي، وتبين من المبحث أن المال حقيقة اعتبارية بين الناس، وليس له حقيقة عينية تسمى بهذا المسمى.
3)اعتبار المنفعة مالًا- عند جمهور الفقهاء-، وهو ما اخترناه.
4)اعتبار الحقوق منافع يقرها الشارع، وترد عليها العقود- في الأغلب-
5)تعلق الزكاة بالذمة، لا بعين المال، حسب ما اخترناه من آراء الفقهاء- رحمهم الله-.
6)يجوز إخراج المنفعة زكاة عن المال، وذكرنا له صورتين:-
أ إبراء ذمة المدين عن دين المنفعة مقابل الزكاة، وهذا ما أجازه كثير الفقهاء، وهو ما اخترناه، ولكنه ليس من إخراج المنفعة زكاة، بل هو من صور الإبراء.
ب دفع المنفعة بدلًا من الزكاة للفقير، عند احتياجه إليها، أو لدفع الضرر عن المزكي عند عدم قدرته على دفع المال- إما لفقره، أو لحاجته إليه- والله أعلم-
7)ضوابط إخراج المنفعة زكاة عن المال.